الشيخ محمد السند

405

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه - مثلا - ففيه اشكال ( 1 ) والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ( 2 ) كالميتة والدم ،